قالت النيابة العامة: حظر نظام مكافحة جريمة التحرش البلاغات الكيدية والادعاءات الكاذبة، وقرر العقوبات النظامية لكل من يرتكب ذلك بأي صورة كانت.
واوضحت النيابة العامةان كل من قدّم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، يعاقب وفق نظام -مكافحة جريمة التحرش- بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
